الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشهادة الظاهر لها ( وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل ) لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج ، والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد أو ما وقعت الفرقة ( فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما ) لأن اليد للحي دون الميت ، وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز ، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الورثة مقام مورثهم ( وقال محمد رحمه الله : ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته ) لما قلنا لأبي حنيفة رحمه الله ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الوارث مقام المورث ( وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحياة ) لأن يد الحر أقوى ( وللحي بعد الممات ) لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض ( وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ) .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية