الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن قال لآخر : أمرتك ببيع عبد بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور : أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته ولا [ ص: 131 ] دلالة على الإطلاق .

                                                                                                        قال : ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة ، فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع ، والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ، ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية