الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة فهو جائز ) وهو مأثور عن عثمان رضي الله تعالى عنه( وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا ) لأنه أسقط حقه ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : وهو مأثور عن عثمان رضي الله عنه يعني جواز الفداء عن اليمين بالمال ; قلت : قال البيهقي في " كتاب المعرفة في كتاب أدب القاضي " : قال الشافعي رحمه الله : بلغني أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين فافتداها بمال ، وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء ، فيقال : هذا بيمينه ، وقال في آخر الباب وفي " كتاب المستخرج " لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي : وفيه إرسال ، أن رجلا استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم ، فلما تقاضاه ، قال له : إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر ، فقال : تحلف أنها سبعة آلاف ؟ فقال عمر : أنصفك ، فأبى عثمان أن يحلف ، فقال له عمر : خذ ما أعطاك ، انتهى . [ ص: 159 ] وفي الباب عن جماعة ، فروى عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا إسماعيل بن عياش عن شريك بن عبد الله ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه ، قال : عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه ، فقضى لحذيفة بالبعير ، وأن عليه اليمين ، فقال حذيفة : أفتدي يميني منك بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ، فقال حذيفة : بعشرين ، فأبى ، قال : بثلاثين ، فأبى ، قال : بأربعين ، فأبى ، فقال حذيفة : أتظن أني لا أحلف على مالي ، فحلف عليه حذيفة ، انتهى وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة ، قال : زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق ، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين ، فصارت على حذيفة يمين ، فأراد أن يفتدي يمينه بعشرة دراهم ، فأبى الرجل ، فقال عشرون ، فأبى ، فقال : ثلاثون ، فأبى ، فقال : أربعون ، فأبى ، فقال حذيفة : أأترك جملي ؟ فحلف أنه جمله ما باعه ، ولا وهبه ، انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " ، والطبراني في " معجمه الأوسط " عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ، ثم قال : ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقا ، وإنما شيء افتديت به يميني انتهى . ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفي ، ضعفوه .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الطبراني في " معجمه " عن الأشعث بن قيس ، قال : لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم ، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان }انتهى . [ ص: 160 ]

                                                                                                        { حديث آخر } : في " الصحيحين " عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة ، فذكر حديث القسامة ، إلى أن قال : وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية ، فطرق أهل بيت بالبطحاء ، فانتبه له رجل منهم ، فحذفه بالسيف فقتله ، فجاءت هذيل ، وأخذوا اليماني ، فرفعوه إلى عمر رضي الله عنه بالموسم ، فقالوا : قتل صاحبنا ، فقال : يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه ، قال : فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا . وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم ، فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه رجلا آخر انتهى . { حديث آخر } : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر ، قال : سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين ، فيريد أن يفتدي يمينه ، فقال : كانوا يفعلون ذلك ، وقد افتدى عبيد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة آلاف ، وكان ذلك في إمارة مروان ، والصحابة بالمدينة كثير انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : روى ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي أن مسروقا افتدى يمينه بخمسين درهما انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية