الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، وقالا : لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات ، فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها ، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه : وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور ، إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من [ ص: 134 ] وجه ، فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك ، والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء ، وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية