الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة ) وهو قول الشافعي رحمه الله ; لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع ، والجامع أن المولى يدعي بدلا زائدا ينكره العبد ، والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي [ ص: 170 ] يدعيه ، والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا في الثمن . ولأبي حنيفة رحمه الله أن البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد ، والتصرف للحال وهو سالم للعبد ، وإنما ينقلب مقابلا بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافا في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية