الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال ) ; لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة ( فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب ) ; لأنه أمين ( وإن كانا يقتسمان الربح ، والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال ) ; لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال ; لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له ، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه ; لأنه أخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله ( وإذا استوفى رأس المال ، فإن فضل شيء كان بينهما ; لأنه ربح ، وإن نقص فلا ضمان على المضارب ) لما بينا ( فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول ) ; لأن المضاربة الأولى قد انتهت ، والثانية عقد جديد ، فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالا آخر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية