الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                        أحاديث الهداية

                                                                                                        قال : ( فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخذها أم ولد أو وهب له دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها  فالهبة جائزة والشرط باطل ) ؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها ؛ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام { أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر }. بخلاف البيع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع وشرط }؛ ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا ، وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات .

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية