الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) ; لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه عملا بما روينا ( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق ( أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ) ; لأنهما توأمان يتعلقان معا ، وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج والى غيره ، حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب ; لأن الجنين [ ص: 347 ] غير قابل لهذا الولاء مقصودا ; لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له .

                                                                                                        قال : ( فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم ) ; لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه [ ص: 348 ] وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية