الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع ، وعلى هذا الخلاف : إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر ، لهما أن : الإذن توكيل وإنابة من المولى ; لأنه يستفيد الولاية من جهته ، ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد ، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب . ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع ، بخلاف الوكيل ; لأنه يتصرف في مال غيره ، فتثبت له الولاية من جهته وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد ، حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية