الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل :

                                                                                                                                                                        إحداها : الأب يسقط الإخوة والأخوات مطلقا ، والجد لا يسقط الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب . وسيأتي تفصيلهم - إن شاء الله تعالى - .

                                                                                                                                                                        الثانية : الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين [ وزوجة وأبوين ] كما سبق . ولو كان بدله جد ، كان للأم الثلث كاملا .

                                                                                                                                                                        الثالثة : الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد ، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه ، وأبو الجد ومن فوقه كالجد ، لكن كل واحد يحجب أم نفسه ، ولا يحجبها من فوقه .

                                                                                                                                                                        الرابعة : سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب ، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان : أحدهما : أنه مثله . والثاني : لا ، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط ، والجمع بينهما خاص بالأب . وهذا خلاف في العبارة فقط ، والمأخوذ لا يختلف .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما وأشهرهما : الأول . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية