الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) السادسة : البعير ، والجمل ، والناقة ، أسماء تشتمل السليم والمعيب ، والبخاتي والعراب .

                                                                                                                                                                        ولا يتناول الجمل الناقة ، ولا الناقة الجمل .

                                                                                                                                                                        وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر ، والحكاية عن النص المنع ، وتنزيل البعير منزلة الجمل .

                                                                                                                                                                        والأصح عند الأصحاب التناول ; لأنه اسم جنس عند أهل اللغة .

                                                                                                                                                                        وسمع من العرب : حلب فلان بعيره ، وصرعتني بعيري .

                                                                                                                                                                        وربما أفهمك كلام الأصحاب توسطا بينهما ، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل ، والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم .

                                                                                                                                                                        فرع : اسم الثور للذكر .

                                                                                                                                                                        وفي البقرة وجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : اختصاصها بالأنثى .

                                                                                                                                                                        والثاني : يتناول الذكر ، والهاء للواحد ، كقولنا : تمرة ، وكذا الخلاف في اسم البغلة .

                                                                                                                                                                        فرع : قال : أعطوه عشرا من الإبل ، أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى .

                                                                                                                                                                        ولو قال : [ ص: 161 ] عشر أينق ، أو بقرات ، لم يعط إلا الإناث .

                                                                                                                                                                        ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول : عشرا وعشرة .

                                                                                                                                                                        وهذا تفريع على الأصح ، وهو أن البقرة للأنثى .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أعطوه عشرا من الإبل ، أو عشرة ، جاز الذكر والأنثى ؛ لتناول الإبل النوعين ، وفي وجه حكاه السرخسي : إن قال : عشرة ، فللذكور ، وعشر للإناث .

                                                                                                                                                                        ولو قال : أعطوه رأسا من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، جاز الذكر والأنثى .

                                                                                                                                                                        فرع : أوصى بكلب ، أو حمار ، قال الغزالي وغيره : لا يدخل فيه الأنثى ؛ لأنهم ميزوا ، فقالوا : كلب وكلبة ، وحمار وحمارة .

                                                                                                                                                                        ويشبه أن يقال : إنهما للجنس ; لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة ، وبتقدير استمراره ، فلا شك في استمرار العرف بخلافه .

                                                                                                                                                                        وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع العرف .

                                                                                                                                                                        قلت : الصواب ما قاله الغزالي وغيره .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع : قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة ، دخول الجواميس في البقر ، وكونهما نوعي جنس واحد .

                                                                                                                                                                        وقال في " المعتمد " : لا تدخل في البقر ، إلا إذا قال : من بقري وليس له إلا الجواميس ، فوجهان كما ذكر في الظباء .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية