الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        التبرعات المعلقة بالموت - وهي الوصايا - معتبرة من الثلث سواء أوصى [ بها ] في صحته ، أو في مرضه ، وكذاالتبرعات المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث . ولو وهبه في صحته ، وأقبض في مرضه ، فمن الثلث ; لأن الهبة إنما تملك بالقبض . وهذه القاعدة يحتاج فيها إلى معرفة ثلاثة أشياء : أن المرض المخوف ماذا ؟ وأن التبرعات والتصرفات المحسوبة من الثلث ما هي ؟ وأنها كيف تحسب ؟ فنعقد في كل واحدة فصلا .

                                                                                                                                                                        الفصل الأول : في بيان المرض المخوف والأحوال التي هي في معناه ، وبيان طريق معرفته عند الإشكال ، وبيان ما يحكم به المخوف وغير المخوف ، فهذه ثلاثة أمور .

                                                                                                                                                                        [ أما ] الأول : فما بالإنسان من مرض وعلة ، إما أن ينتهي به إلى حال يقطع فيها بموته منه عاجلا ، وذلك بأن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة ، أو يقطع حلقومه ومريه ، أو يشق بطنه وتخرج حشوته . وقال الشيخ أبو حامد : أو يغرق في الماء ويغمره ، وهو لا يعرف السباحة ، فلا اعتبار بكلامه ووصيته وغيرها في شيء من هذه الأحوال ، حتى لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه ؛ لأنه صار في حيز الأموات ، وحركته حركة المذبوح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 124 ] قلت : واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون : " آمنت " فلم يصح منه . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وإما أن لا ينتهي إليها ، فأما أن يخاف منه الموت عاجلا ، وهو المخوف الذي يقتضي الحجر في التبرعات ، وإما أن لا يكون كذلك ، فحكمه حكم الصحة . هذا ضابطه . ثم تكلم الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - في أمراض خاصة مخوفة ، وغير مخوفة .

                                                                                                                                                                        فمن المخوفة : القولنج ، وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل ، ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك .

                                                                                                                                                                        ومنها : ذات الجنب ، وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ، ثم ينفتح في الجنب ، ويسكن الوجع ، وذلك وقت الهلاك ، وكذلك وجع الخاصرة . ومنها : الرعاف الدائم ، لأنه يسقط القوة ، وابتداؤه ليس بمخوف . ومنها : الإسهال ، إن كان متواترا ، فمخوف ؛ لأنه ينشف رطوبات البدن . وإن كان يوما ويومين ولم يدم ، فليس مخوفا ، إلا إذا انضم إليه أحد أمور .

                                                                                                                                                                        أحدها : أن ينخرق البطن ، فلا يمكنه الإمساك ويخرج الطعام غير مستحيل . الثاني : أن يكون معه زحير ، وهو أن يخرج بشدة ووجع ، أو تقطيع ، وهو أن يخرج كذلك ويكون منقطعا ، وقد يتوهم انفصال شيء كثير ، فإذا رآه [ نظره ] كان قليلا .

                                                                                                                                                                        الثالث : أن يعجله ويمنعه النوم .

                                                                                                                                                                        الرابع : إذا كان معه دم ، نقل المزني أنه ليس بمخوف . وفي " الأم " أنه إن كان يوما أو يومين ولا يأتي معه دم ، لا يكون مخوفا . وهذا يشعر بأنه [ ص: 125 ] مع الدم مخوف . فمن الأصحاب من قال : سها المزني ، وهو مخوف ؛ لأنه يسقط القوة ، قاله المسعودي . وتأول الأكثرون فحملوا نقل المزني على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه . ونص في " الأم " على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة ، فهذا مخوف ، وذاك غير مخوف .

                                                                                                                                                                        ومنها : السل ، وهو داء يصيب الرئة ، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار . وقد أطلق في المختصر أنه ليس بمخوف ، فأخذ بهذا الإطلاق آخذون ، حتى قال الحناطي : إنه ليس بمخوف لا في أوله ولا في آخره ، ووجهوه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالبا ، فإنه لا يخشى منه الموت عاجلا ، فيكون كالشيخوخة والهرم ، وذكر صاحب ( المهذب ) والغزالي : أنه مخوف في انتهائه دون ابتدائه ، وعكسه البغوي ، والأشبه بأصل المذهب ما قاله الحناطي وموافقوه . ومنها : الفالج ، وسببه غلبة الرطوبة والبلغم ، وابتداؤه مخوف . فإذا استمر ، فليس بمخوف ، وسواء كان معه ارتعاش أم لا ؛ لأنه لا يخاف منه الموت عاجلا . وفي وجه : إن لم يكن معه ارتعاش ، فمخوف .

                                                                                                                                                                        ومنها : الحمى الشديدة ، وهي ضربان : مطبقة ، وغيرها .

                                                                                                                                                                        فالمطبقة : هي اللازمة التي لا تبرح فإن كانت حمى يوم أو يومين ، لم تكن مخوفة . وإن زادت فمخوفة . وفي وجه : الحمى من أول حدوثها مخوفة . والصحيح : الأول . وعلى هذا ، لو اتصل الموت بحمى يوم أو يومين ، نظر في عطيته ، إن كانت قبل أن يعرق ، فهي من الثلث ، وقد بانت مخوفة ، وإن كانت بعد العرق ، فمن رأس المال ; لأن أثرها زال بالعرق ، والموت بسبب آخر ، ذكره صاحبا " التهذيب " و " التتمة " .

                                                                                                                                                                        الضرب الثاني : غير المطبقة . وهو أنواع . الورد وهي التي تأتي كل يوم ، والغب ، وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما ، والثلث . وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما . [ ص: 126 ] وحمى الأخوين ، وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين . والربع ، وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين . فما سوى الربع والغب من هذه الأنواع ، مخوف . والربع على تجردها غير مخوفة ; لأن المحموم يأخذ قوته في يوم الإقلاع . وفي الغب وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما : مخوفة ، وبه قطع الرافعي في " المحرر " . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وأما الحمى اليسيرة ، فغير مخوفة بحال .

                                                                                                                                                                        ومنها : الدق ، وهو داء يصيب القلب ، ولا تمتد معه الحياة غالبا ، وهو مخوف . ومنها : قال الشافعي - رضي الله عنه - : من ساوره الدم حتى تغير عقله ، أو المرار أو البلغم ، كان مخوفا . وقال أيضا : الطاعون مخوف حتى يذهب . وقوله : " ساوره " بالسين المهملة ، أي : واثبه وهاج به . والمرار : الصفراء ، فهيجان الصفراء والبلغم ، مخوف . وكذا هيجان الدم ، بأن يثور وينصب إلى عضو ، كيد ، ورجل ، فتحمر وتنتفخ ، [ وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص ] ، وقوله : " حتى تغير عقله " ليس مذكورا شرطا ، بل هو مخوف وإن لم يتغير العقل ، نص عليه في " الأم " . والطاعون فسره بعضهم بما ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو . وقال أكثرهم : إنه هيجان الدم في جميع البدن ، وانتفاخه . قال المتولي : وهو قريب من الجذام ، من أصابه تآكلت أعضاءه وتساقط لحمه .

                                                                                                                                                                        ومنها : الجراحة ، إن كانت على مقتل ، أو نافذة إلى جوف ، أو في موضع كثير اللحم ، أو لها ضربان شديد ، أو حصل معها تآكل ، أو ورم ، فهي مخوفة ، وإلا فلا [ وقيل : الورم وحده لا يجعلها مخوفة ، بل يشترط معه التآكل . ومنها : القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط ، فمخوف ، وإلا فلا ] إلا أن يدوم . [ ص: 127 ] ومنها : البرسام ، وهو مخوف .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وأما الجرب ، ووجع الضرس والعين والصداع ، فغير مخوفة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        هذا الذي ذكرناه ، في الأمراض ، وقد تعرض أحوال تشبه الأمراض في اقتضاء الخوف ، وفيها صور .

                                                                                                                                                                        إحداها : إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا .

                                                                                                                                                                        الثانية : إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج .

                                                                                                                                                                        الثالثة : إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسارى .

                                                                                                                                                                        الرابعة : قدم ليقتل قصاصا ولم يجرح بعد ، فالحكاية عن نص الشافعي - رحمه الله - في الصور الثلاث : الأولى أن لها حكم المخوف . وعن نصه في " الإملاء " : في الرابعة : المنع . وللأصحاب فيها طريقان . أصحهما : على قولين . أظهرهما : إلحاقها بالمخوف . والطريق الثاني : العمل بظاهر النصين . والفرق أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة والعفو طمعا في الثواب أو المال . وعن صاحب " التقريب " : أنه إن كان هناك ما يغلب على الظن أنه يقتص من شدة حقد أو عداوة قديمة ، فمخوف ، وإلا ، فلا . ثم موضع الخلاف في صورة التحام القتال ، ما إذا كان الفريقان متكافئين ، أو قريبين من التكافؤ ، وإلا فلا خوف في حق الغالبين قطعا ، ولا خوف أيضا قطعا فيما إذا التحم الحرب ولم يختلط الفريقان وإن [ ص: 128 ] كانا يتراميان بالنشاب والحراب ، ولا فيما إذا كان البحر ساكنا ، ولا في الأسير في أيدي الكفار الذين لا يقتلون الأسارى ، كالروم .

                                                                                                                                                                        قلت : وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفارا ، أو فريقا مسلمين [ وفريقا ] كفارا ، كذا صرح به القاضي أبو الطيب ، وغيره . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        الصورة الخامسة : إذا قدم ليقتل رجما في الزنا ، أو ليقتل في قطع الطريق ، فهو كالتحام القتال . فعلى طريق : يقطع بأنه مخوف . وعلى طريق : قولان . وقيل : إن ثبت الزنا بالبينة ، فمخوف بخلاف الإقرار ، لاحتمال الرجوع .

                                                                                                                                                                        السادسة : إذا وقع الطاعون في البلد ، وفشا الوباء ، فهل هو مخوف في حق من لم يصبه ؟ وجهان : أصحهما : مخوف .

                                                                                                                                                                        السابعة : الحامل قبل أن يحضرها الطلق ، ليست في حال خوف . وإن ضربها الطلق ، فقولان . أظهرهما : مخوف . وإذا وضعت ، فالخوف باق إلى انفصال المشيمة ، فإذا انفصلت ، زال الخوف ، إلا إذا حصل من الولادة جراحة ، أو ضربان شديد ، أو ورم . وإلقاء العلقة والمضغة لا خوف فيه ، قاله الشيخ أبو حامد ، وابن الصباغ ، وقال المتولي : هو كالولادة .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح أو الصحيح : أنه لا خوف فيهما ، كذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب . قالوا : لأنه أسهل خروجا من الولد . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        وموت الولد في الجوف يوجب الخوف .

                                                                                                                                                                        الأمر الثاني : إذا أشكل مرض فلم يدر أمخوف هو أم لا ؟ فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة ، والعلم بالطب . ويشترط في المرجوع إليه : الإسلام ، والبلوغ ، [ ص: 129 ] والعدالة ، والحرية ، والعدد ، وقد ذكرنا وجها في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول المراهق والفاسق ، ووجها : أنه لا يشترط العدد ، وعن أبي سليمان الخطابي وجه لم نذكره هناك : أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر ، كما يجوز شرب الدواء من يده ولا يدرى أنه دواء أم داء ، ولا يبعد أن تطرد هذه الأوجه هنا . وقد قال الإمام هنا : الذي أراه أن لا يلحق بالشهادات من كل وجه ، بل يلحق بالتقويم وتعديل الأنصباء في القسمة حتى يختلف الرأي في اشتراط العدد .

                                                                                                                                                                        قلت : المذهب : الجزم باشتراط العدد وغيره مما ذكرنا أولا ؛ لأنه يتعلق بهذا حقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم ، فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات بخلاف التيمم ، فإنه حق لله تعالى مبني على المسامحة مع أنه ينتقل إلى بدل ، وليس كالتقويم الذي هو تخمين في محسوس يمكن تدارك الخطأ ، إن وقع فيه . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا بعد موت المتبرع ، فالقول قول المتبرع عليه ؛ لأن الأصل عدم الخوف . وعلى الوارث البينة ، ولا تثبت دعواه إلا بشهادة رجلين ; لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال . لكن لو كانت العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال [ غالبا ] ، قبلت شهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وأربع نسوة . ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب ، قاله البغوي .

                                                                                                                                                                        [ ص: 130 ] الأمر الثالث : إذا وجدنا المرض مخوفا حجرنا عليه في التبرع فيما زاد على الثلث ، ولم ننفذه . لكنه لو فعل ، ثم برأ من مرضه تبين صحة تبرعه وأن ذلك المرض لم يكن مخوفا . ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال ، وحكمنا بأنه مخوف ، ثم انقضت الحرب وسلم .

                                                                                                                                                                        وأما إذا رأينا المرض غير مخوف ، فاتصل به الموت ، فينظر إن كان بحيث لا يحال عليه الموت ، كوجع الضرس ونحوه ، فالتبرع نافذ ، والموت محمول على الفجأة . وإن كان غيره ، كإسهال يوم أو يومين ، تبينا باتصال الموت به كونه مخوفا ، وكذلك حمى يوم أو يومين ، قاله في الوسيط ، وقد سبق الفرق بين أن يعرق أو لا يعرق في هذه الصورة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال الإمام : لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالبا ، بل يكفي أن لا يكون نادرا بدليل البرسام . ولو قال أهل الخبرة : هذا المرض لا يخاف منه الموت ، لكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوف ، فالأول مخوف أيضا . وهذا يشكل بالحمل قبل أن يأخذها الطلق . فإن قالوا : يفضي إلى المخوف نادرا ، فالأول ليس بمخوف .

                                                                                                                                                                        قلت : وإذا كان المرض مخوفا فتبرع ، ثم قتله إنسان ، أو سقط من سطح فمات ، أو غرق حسب تبرعه من الثلث ، كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية