الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 162 ] ( المسألة ) السابعة : الدابة في اللغة : اسم لما يدب على الأرض ، ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم .

                                                                                                                                                                        والوصية تنزل على هذا الثاني .

                                                                                                                                                                        فإذا قال : أعطوه دابة ، تناول الخيل ، والبغال ، والحمير .

                                                                                                                                                                        هذا نص الشافعي رضي الله عنه .

                                                                                                                                                                        فقال ابن سريج رحمه الله : هذا ذكره الشافعي رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها .

                                                                                                                                                                        فأما سائر البلاد ، فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس ، لا يعطى إلا الفرس .

                                                                                                                                                                        وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله ، وهذا أصح عند الأصحاب .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا ، لو قال : دابة من دوابي ، وله جنسان من الثلاثة ، تخير الوارث .

                                                                                                                                                                        فإن لم يكن له إلا جنس ، تعين .

                                                                                                                                                                        وإن لم يكن " له " شيء منها ، فالوصية باطلة .

                                                                                                                                                                        ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والسليم والمعيب .

                                                                                                                                                                        هذا كله إذا أطلق .

                                                                                                                                                                        فلو قال : دابة للكر والفر ، أو للقتال ، حمل على الفرس .

                                                                                                                                                                        ولو قال : لينتفع بدرها وظهرها ، فكذلك .

                                                                                                                                                                        ولو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الفرس ، والجمل ، والحمارة .

                                                                                                                                                                        ولو قال : للحمل ، حمل على البغال والحمير ، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين ، فيدخل الجميع .

                                                                                                                                                                        قال المتولي : بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر ، جاز أن يعطى جملا ، أو بقرة .

                                                                                                                                                                        وهذا الذي قاله ضعيف ؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة .

                                                                                                                                                                        قلت : قول المتولي قوي .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية