الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        ( المسألة ) السابعة : أوصى لأقارب زيد ، دخل فيه الذكر والأنثى ، والفقير والغني ، والوارث وغيره ، والمحرم وغيره ، والقريب والبعيد ، والمسلم والكافر ، لشمول الاسم .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى لأقارب نفسه ، ففي دخول ورثته وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : المنع ; لأن الوارث لا يوصى له .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا ، يختص بالباقين ، وبهذا قطع المتولي ، ورجحه الغزالي ، وهو محكي عن الصيدلاني .

                                                                                                                                                                        والثاني : الدخول ؛ لوقوع الاسم ، ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة .

                                                                                                                                                                        ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : الوصية للوارث باطلة .

                                                                                                                                                                        فأما إن وقفناها على الإجازة ، فليقطع بالوجه الثاني .

                                                                                                                                                                        [ ص: 173 ] قلت : الظاهر أنه لا فرق في جريانهما ; لأن مأخذهما أن الاسم يقع ، لكنه خلاف العادة .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه ؟ فيه أوجه ، أصحها عند الأكثرين : لا يدخل الأبوان والأولاد ، ويدخل الأجداد والأحفاد ; لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف ، بل القريب من ينتمي بواسطة .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا يدخل أحد من الأصول والفروع .

                                                                                                                                                                        والثالث : يدخل الجميع ، وبه قطع المتولي .

                                                                                                                                                                        وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان والأولاد .

                                                                                                                                                                        ويعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ، ويعد أصلا وقبيلة في نفسه ، فيرتقي في بني الأعمام إليه ، ولا يعتبر من فوقه .

                                                                                                                                                                        حتى لو أوصى لأقارب حسني ، أو أوصى حسني لأقارب نفسه ، لم يدخل الحسينيون ، وكذلك وصية المأموني لأقاربه .

                                                                                                                                                                        والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية .

                                                                                                                                                                        والوصية لأقارب الشافعي رضي الله عنه في زمانه ، تصرف إلى أولاد شافع ، ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس رضي الله عنهما وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد .

                                                                                                                                                                        والشافعي هو محمد بن إدريس ، بن العباس ، بن عثمان ، بن شافع ، بن السائب ، بن عبيد ، بن عبد يزيد ، بن هاشم ، بن عبد المطلب ، بن عبد مناف .

                                                                                                                                                                        ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة ، دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع .

                                                                                                                                                                        وعلى هذا القياس .

                                                                                                                                                                        فرع : إذا أوصى لأقاربه ، فإن كان أعجميا ، دخل قرابة الأب والأم .

                                                                                                                                                                        وإن كان [ ص: 174 ] عربيا ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما - وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في " المختصر " - دخولهم من الجهتين كالعجم .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا تدخل قرابة الأم ، ورجحه الغزالي ، و [ البغوي ] ; لأن العرب لا تفتخر بها .

                                                                                                                                                                        فرع : لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله : أوصيت لأقاربي ، أو لقرابتي ، أو لذي قرابتي ، أو ذي رحمي ، أو ذوي قرابتي ، أو ذوي رحمي ، لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في [ وصية ] العرب والعجم جميعا .

                                                                                                                                                                        فرع : إذا لم يوجد قريب واحد ، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته ، أو ذي رحمه ، أو لقرابته ; لأنه يوصف به الواحد والجمع .

                                                                                                                                                                        فإن كان اللفظ : لأقاربي ، أو أقربائي ، أو ذوي قرابتي ، أو ذوي رحمي ، فثلاثة أوجه .

                                                                                                                                                                        الأصح : أنه يعطى كل المال .

                                                                                                                                                                        والثاني : نصفه .

                                                                                                                                                                        والثالث : ثلثه ، وتبطل الوصية في الباقي .

                                                                                                                                                                        وإن كان هناك جماعة محصورة ، قسم المال بينهم بالسوية ، ويجب استيعابهم على الصحيح .

                                                                                                                                                                        وحكى الحناطي وجها : أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم .

                                                                                                                                                                        وإن كانوا غير محصورين ، فهو كالوصية للعلوية والقبائل العظيمة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية