الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحكم الخامس : في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                        إحداها : إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف ، فلمستحقه القصاص . فإن عفا على مال ، أو كانت الجناية موجبة للمال نظر إن كان في يده مال ، وكان الواجب مثل قيمته ، أو أقل طولب به مما في يده .

                                                                                                                                                                        وإن كان أكثر ، فهل يطالب بالأرش بالغا ما بلغ ، أم لا يطالب إلا بأقل الأمرين من قيمته والأرش ؟ قولان أظهرهما الثاني ، فعلى هذا له أن يفدي بالأقل وإن لم يرض السيد ، وإن فدى بالأرش ، وزاد على القيمة لم يستقل به .

                                                                                                                                                                        فإن أذن السيد ، فقولان كتبرعه ، فإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه ، عجزه الحاكم ، ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته ، وإلا فيباع قدر الأرش ، وتبقى الكتابة في الباقي ، فإذا أدى حصته من النجوم ، عتق ذلك القدر .

                                                                                                                                                                        ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك ، وعلى مستحق الأرش قبوله ، هذا هو المذهب ، وفيه شيء سبق .

                                                                                                                                                                        وفيما يفديه [ به ] قولان ، الجديد بأقل الأمرين ، والقديم بالأرش وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا [ ص: 302 ] مات العبد بعد اختيار الفداء ، أو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء فيلزمه الفداء .

                                                                                                                                                                        ولو أبرأه السيد من النجوم ، أو أعتقه لزمه الفداء ؛ لأنه فوت متعلق حق المجني عليه ، فهو كما لو قتله ، هذا إذا قلنا بالمذهب ، والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه ، وأشار ابن كج إلى خلاف فيه ، كإعتاق القن الجاني ، والفرق أن المكاتب صار مستحق العتق بالكتابة قبل الجناية .

                                                                                                                                                                        فإذا أعتقه وقع العتق عن الجهة المستحقة بخلاف القن ، وفيما يفديه السيد به طريقان ، أحدهما : على القولين الجديد والقديم .

                                                                                                                                                                        والثاني : القطع بالأقل بخلاف حال بقاء الكتابة ؛ لأن الرق باق هناك وكما يلزم السيد بإعتاق المكاتب فداؤه ، يلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا ؛ لأنهما يعتقان بإعتاقه .

                                                                                                                                                                        ولو عتق المكاتب بأداء النجوم ، لزمه ضمان الجناية ، ولا يلزم السيد فداؤه ، وفيما يلزمه الطريقان . ولو جنى المكاتب جنايات ، وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم لزمه أن يفديه ، فإن أدى النجوم وعتق ، فضمان الجنايات على المكاتب ، وأما الذي يلزمهما فإن كانت الجنايات معا بأن قتل جماعة بضربة ، أو هدم عليهم جدارا ، ففيه القولان ، كالجناية الواحدة .

                                                                                                                                                                        والجديد أقل الأمرين من أرش الجنايات كلها وقيمته والقديم وجوب الأروش كلها ، وإن كانت الجنايات متفرقة فالقديم بحاله ، وفي الجديد قولان أظهرهما : أنه أيضا بحاله ، فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته .

                                                                                                                                                                        والثاني : يجب لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة ؛ لأن البيع كان عقب كل جناية ، وبالإعتاق فوت ذلك ، فكأنه أحدث لكل جناية منعا ولو أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات ، فطريقان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : على القولين المنقولين عن الجديد ، والثاني : القطع بالأقل من أرش [ كل ] جناية والقيمة .

                                                                                                                                                                        وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الأقل [ ص: 303 ] من أروش الجنايات كلها ومن قيمته ، ويشبه أن يكون هذا هو المذهب ، ولو لم يكن في يده مال ، وسأل المستحقون تعجيزه عجزه الحاكم ويباع ، ويقسم الثمن على أقدار الأروش ، وإن أبرأه بعضهم قسم على الباقين ، وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع وفيما يفديه [ به ] القولان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية