الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو علم بنجس ، وأعاد ركعتيه بالقرب ، [ ص: 248 ] وعلى الأقل إن شك .

التالي السابق


( أو علم ) الطائف في أثناء طوافه ( بنجس ) في بدنه أو ثوبه فيطرحها أو يغسلها ويبني على ما تقدم من طوافه إن لم يطل ، وإلا بطل لعدم موالاته . وتبع المصنف ابن الحاجب ، واعترضه ابن عرفة بأنه لا يبني ويبتدئ ذكره الشيخ عن أشهب ، ولم يحك مقابله وجواب الحط بأنه تبع استظهار أبي إسحاق التونسي لا يعادل ذلك قاله عب . البناني فيه نظر فقد ذكر ابن رشد في سماع القرينين فيها ثلاثة أقوال ،

أحدها : لمالك رضي الله تعالى عنه في السماع المذكور كراهة الطواف بالثوب النجس . ابن رشد وعليه لا تجب الإعادة وإن كان متعمدا .

الثاني : لابن القاسم إذا لم يعلم إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه .

والثالث : لأشهب إن علم به أثناءه ابتدأه وبعد كماله أعاده وأعاد السعي إن قرب ا هـ . فعلم أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم ، وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله التونسي يشبه أن يبني إن علم أثناءه . والحاصل أن الموافق لقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما هو والذي جرى عليه المصنف وابن الحاجب .

( و ) إن لم يعلم النجس إلا بعد فراغ طوافه فلا يعيده و ( أعاد ) ندبا ( ركعتيه ) أي الطواف ( بالقرب ) بالعرف ، فإن طال فلا يعيدهما وانتقاض وضوئه كالطول ( و ) [ ص: 248 ] يبني ( على الأقل إن شك ) في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا فيبني على الأكثر ويعمل بأخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف ، نقله الحط عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قاله عب . البناني قوله ولو واحدا ليس معه في الطواف إلخ فيه نظر ، بل لا يرجع إليه إلا إذا كان قد طاف معه . ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك رضي الله تعالى عنهما للشاك قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ ، وفي رواية قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري القياس إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق ا هـ .

ونقله الحط قال والمنصوص عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يبني على الأقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه ، بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده فإنه يرجع له من بلده .




الخدمات العلمية