الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ادعيت قضاء على ميت [ ص: 563 ] لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته

التالي السابق


( وإن ) كان عليك دين لميت وطلبه ورثته ف ( ادعيت ) بفتح الفوقية خطاب للمدين ( قضاء ) للدين الذي عليك ببينة أو إقرار منك به ثم ادعيت قضاءه ( على ميت ) وأنكر ورثته القضاء [ ص: 563 ] لم ) الأولى فلا ( يحلف ) على عدم علمه بالقضاء ( إلا من ) أي الذي ( يظن ) بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة ( به العلم ) بقضائك ( من ورثته ) البالغين بسبب مخالطته للميت وعلمه بأسراره . ابن عرفة فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " إذا قامت بينة بدين لميت فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه فلا ينفعه ذلك ، وله اليمين على من يظن به العلم بذلك من بالغي ورثته على نفي العلم ، ولا يمين على من لا يظن به ذلك ، ولا على صغير الشيخ من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان لميت دين مبينة على ميت أو غائب فقام ورثته يطلبونه فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم لم يعلموا وليهم قبضه من المقضي عليه ولا من أحد من سببه ، ولا يحلف الأصاغر وإن كبروا بعد موته .




الخدمات العلمية