الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 479 ] والتغالي فيها .

التالي السابق


( و ) كره ( التغالي فيها ) أي الضحية بكثرة ثمنها على غالب شراء أهل البلد مع اتحادها ، وكون قيمتها ما بذله فيها لتأديته إلى المباهاة وكذا التغالي في عددها إن قصد مباهاة وإلا جاز فإن نوى فضيلة وزيادة ثواب بزيادة ثمنها أو عددها ندب كما في المدونة لخبر { أفضل الرقاب أغلاها ثمنا } فلا منافاة بين هذا وبين قول اللخمي يستحب استكثارها كما عارض بينهما ابن عرفة لحمل الكراهة على مجرد قصد المباهاة والمفاخرة لأقسام ثلاثة ، ولم يحرم مع قصد المباهاة ; لأنها هنا تعود بمنفعة طيب اللحم وكثرته ، وشأنها أن يتصدق منها ولأنها مطلوبة فلا يسقطها قصد المباهاة . [ ص: 480 ] ابن الجوزي عن بعض التابعين لا يماكس في ثمن الأضحية ولا في شيء مما يتقرب به إلى الله تعالى ا هـ عب . البناني قوله لتأديته إلى المباهاة بها علل ابن رشد الكراهة ومعناه أنه يخاف قصدها فإن تحقق عدمه ندب له للحديث وإن تحققه حرم نظير ما تقدم في البناء على القبر ، وفرق " ز " بينهما غير ظاهر ; لأن العادة المقصود بها الرياء حرام مطلقا قاله المسناوي وهو ظاهر ، فقوله يكره التغالي في عددها إن قصد المباهاة صوابه إن خاف قصدها .




الخدمات العلمية