الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والنفقة على الموصى له المعين بجزء ، لا المساكين ، أو كيل فعلى الميت

التالي السابق


( و ) إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده ف ( النفقة ) أي : السقي والخدمة للقدر الموصى به ( على الموصى له ) بفتح الصاد ( المعين ) بفتح المثناة كزيد إن كانت الوصية ( بجزء ) شائع كنصف الزرع أو الثمر ، وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر فيه والتصرف العام ، فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له به .

وذكر مفهوم المعين بقوله ( لا ) تكون النفقة على ( المساكين ) سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله ( أو ) أوصى لمعين ب ( كيل ) كخمسة أوسق من زرعه أو ثمره ( ف ) النفقة ( على الميت ) في المسائل الثلاثة . وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية ، فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده . فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره . وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره . فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها [ ص: 36 ] نصابا من جنسها . وإن كانت لمساكين وبلغت نصابا زكيت وفرق باقيها عليهم ، لا يقال حيث مات قبل الوجوب فكيف تكون زكاة وصية المكيل عليه . ; لأنا نقول لما أوصى به استمر الملك له إلى تنفيذ وصيته كالمدين لتأخر الإرث عنهما .




الخدمات العلمية