الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي وبسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه على ألسنة أنبيائهم ، ولكن التوراة التي بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذهم الربا من شعبهم ، ومن إخوتهم دون الأجانب ; ففي سفر الخروج ( 22 : 35 إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي . لا تضعوا عليه ربا ) وفي سفر اللاويين ( الأحبار ) ( 25 : 35 وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك ، فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك 36 لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة . بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك 37 فضتك لا تعطه بالربا ، وطعامك لا تعطه بالمرابحة ) وفي سفر تثنية الاشتراع ( 23 : 19 لا تقرض أخاك بربا ; ربا فضة ، أو ربا طعام ، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا 20 للأجنبي تقرض بربا ، ولكن لأخيك لا تقرض بربا ) .

                          ونحن لا نسلم أن هذا هو نص التوراة التي كتبها موسى ، عليه السلام ; لأن نسخة موسى فقدت بإجماع اليهود والنصارى ، وهذه التي عندهم قد كتبت بعد السبي ، وثبت تحريفها بالشواهد الكثيرة ، والظاهر أن عبارة " للأجنبي تقرض بربا " قد أخذها الذي كتب التوراة - عزرا أو غيره - من مفهوم الأخ ; لأنه كتب ما حفظ منها بالمعنى . وهذا من مفهوم المخالفة الذي لا يحتج به جمهور علماء الأصول إذا كان مفهوم لقب . على أن بعض أنبيائهم قد أطلقوا ذم الربا ، والنهي عنه إطلاقا ، فلم يقيدوه بشعب إسرائيل ، ولا بإخوتهم ; كقول داود ، عليه السلام ، في المزمور الخامس عشر : وهو الرابع عشر ، في نسخة الجزويت : " وفضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة من البريء " وكقول سليمان ، عليه السلام ، في سفر الأمثال : ( 28 : 8 المكثر ماله بالربا والمرابحة ، فلمن يرحم الفقراء يجمعه ) وقول حزقيال مما أوحاه إليه الرب في صفات البار : ( 18 : 7 بذل خبزه للجوعان ، وكسا العريان ثوبا ، ولم يعط بالربا ، [ ص: 52 ] ولم يأخذ مرابحة ) وشريعة هؤلاء الأنبياء هي التوراة فلا بد أن يكونوا أخذوا إطلاق تحريم الربا منها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية