الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 343 ] ( 6902 ) فصل : وإن قلع الأعور عين صحيح نظرنا ; فإن قلع العين التي لا تماثل عينه الصحيحة ، أو قلع المماثلة للصحيحة خطأ ، فليس عليه إلا نصف الدية ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن ذلك هو الأصل ، وإن قلع المماثلة لعينه الصحيحة عمدا ، فلا قصاص عليه ، وعليه دية كاملة . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك في إحدى روايتيه . وقال في الأخرى : عليه نصف الدية ، ولا قصاص . وقال المخالفون في المسألة الأولى : له القصاص ; لقوله تعالى : { والعين بالعين } . وإن اختار الدية ، فله نصفها ; للخبر ; ولأنه لو قلعها غيره لم يجب فيها إلا نصف الدية ، فلم يجب عليه إلا نصفها ، كالعين الأخرى . ولنا ، أن عمر وعثمان قضيا بمثل مذهبنا ، ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية