الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول ، 311 - وأما في الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة

                التالي السابق


                ( 311 ) قوله :

                وأما في الدور والعقار فلا .

                تقديره : وأما الغصب في الدور والعقار فيفيد تحقق الغصب فيهما ; وليس كذلك على الصحيح ، فيكون المراد .

                وأما التعدي في الدور والعقار ولازمه كون الغصب أخص من التعدي




                الخدمات العلمية