الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                4 - التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل 5 - إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه إنسان ثم عجز المكاتب [ ص: 296 ] تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل 7 - وله مطالبة الكفيل الآن ، كذا في الخانية

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل ; لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر بتأخره بخلاف العكس ; لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف ، هذا إذا أخر المطالبة وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا ; لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين .

                ( 5 ) قوله : إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال . أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار أو البينة كما في الخانية . [ ص: 296 ]

                ( 6 ) قوله : تأخرت مطالبة المصالح إلخ . مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه .

                ( 7 ) قوله : وله مطالبة الكفيل الآن ; لأنه كفل بمال واجب للحال كما في الخانية




                الخدمات العلمية