الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 184 ] التعزير لا يسقط بالتوبة [ ص: 185 ] كالحد ، كذا في اليتيمة . من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم وضربوهم وغرموهم بدارهم عزر ، كذا في اليتيمة . رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره ، أو صغيرة ، يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت ; لأنه ساع في الأرض بالفساد . كذا في قضاء الولوالجية . علق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط ، حلف المولى ، فإن نكل عتق . واختلفوا في كون العبد قاذفا .

                16 - كما في قضاء الولوالجية ، وفي مناقب الكردري

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : التعزير لا يسقط بالتوبة .

                قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر من الشهادة : وفي التتمة من كتاب السير : أن الذمي إذا وجب عليه التعزير فأسلم لم يسقط عنه ( انتهى ) .

                وفي القنية ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم إليه فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لا يسقط عنه الضرب فهذا دليل على [ ص: 185 ] على أن التعزير لا يسقط بالتوبة ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : لا يخفى أن التعزير يسقط بالتوبة وممن صرح بذلك المصنف رحمه الله تعالى في بحره في بحث الشهادة على الجرح المجرد ، وحينئذ فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا غير واقع موقعه .

                ( 15 ) قوله : كالحد إلخ . التشبيه للمنفي لا للنفي .

                ( 16 ) قوله : كما في قضاء الولوالجية . وعبارتها في الفصل الرابع : ولو أن رجلا حلف على عبده أن لا يزني أبدا وادعى العبد أنه قد أتى الذي حلف عليه وحنث وعتق فاستحلف على ذلك بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني إن نكل عن اليمين عتق عليه وإن حلف فلا شيء . وهل يصير العبد قاذفا للمولى ؟ بهذا يجب أن لا يصير قاذفا ; لأنه قال : قد أتى الذي حلف عليه ولو صار قاذفا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى وتحول إلى هذا اللفظ تحرزا عن القذف . وقد ذكر في بعض مواضع أنه يصير قاذفا ; لأنه سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أنه لا يزني ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه يعني وقد زنى فإذا انصرف إليه يصير قاذفا ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله تعالى من الإيجاز المخل




                الخدمات العلمية