الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                147 - فلو ادعى أنه أخوه ، أو جده ، أو ابنه ، أو ابن ابنه ، لا تقبل . [ ص: 356 ] بخلاف الأبوة والبنوة

                التالي السابق


                ( 147 ) قوله : فلو ادعى أنه أخوه إلخ . تفريع على قوله : من عمل إقراره قبلت بينته إلخ . وإنما لم تقبل بينته فيما ذكر ; لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم لا قصدا ولا حكما ، أما قصدا ; فلأن المدعى عليه ليس بوكيل ولا وصي ، وأما حكما ; فلأنه لا حق يقضي به على المدعى عليه ليصير ثبوت النسب من الغائب تابعا لذلك الحق ; لأن الوارث إنما يصير خصما عن الميت فيما يقبل الانتقال إليه ، وهو دعوى المال والحقوق المتصلة بالمال أما ما لا يتعلق بالمال ، فإنه ليس خصما فيه ; لأنه لا يقبل الانتقال إليه حتى [ ص: 356 ] لو ادعى حقا من الحقوق المذكورة آنفا ، وأقام البينة قبلت بينته ; لأن ما يدعيه على الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر فانتصب خصما لذلك .

                ( 148 ) قوله : بخلاف الأبوة والبنوة . فإنه تقبل البينة على ذلك ، وإن لم يدع حقا آخر مع النسب ; لأن الدعوى في هذه الصورة واقعة على المدعى عليه لفائدة في الحال أو في المآل




                الخدمات العلمية