الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                249 - أمر القاضي حكم 250 - كقوله سلم المحدود إلى المدعي ، 251 - والأمر بدفع الدين ، والأمر بحسبه ، إلا في مسألة في العمادية والبزازية ; وقف على الفقراء فأحتاج بعض قرابة الواقف [ ص: 393 ] فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه 253 - كان بمنزلة الفتوى ، حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح .

                التالي السابق


                ( 249 ) قوله : أمر القاضي حكم . أقول : قد جزم في العمادية وجامع الفصولين بأنه لا يكون حكما وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل . فليراجع .

                وقال المصنف رحمه الله في البحر ما نصه في البزازية : قوله لا أدري لك حقا في هذه الدار بهذه الدعوى ، لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا ، وكذا قوله للمدعى عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان . قال : وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما ; لأن أمره إلزام وحكم . قيل : لكن هذا في الأمر بخصوص التسليم وأما مطلق الأمر في غير ذلك فحكمه مذكور في الولوالجية قبيل الفصل الرابع وغيرها .

                ( 250 ) قوله : كقوله سلم المحدود إلى المدعي . هذا ممنوع في الأمر بالكفيل كما في العمادية إلا على قول ، ومسلم في غيره .

                ( 251 ) والأمر بدفع الدين . عطف على مدخول الكاف . [ ص: 393 ] قوله : فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف . هذا مذكور في الخصاف وقال : محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم .

                وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما . ( 253 ) قوله : كان بمنزلة الفتوى . لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر




                الخدمات العلمية