الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وجاز nindex.php?page=treesubj&link=5428قمح ) أي بيعه ( بدقيق ) بشرط التماثل ; لأن الطحن غير ناقل ( وهل ) محل الجواز ( إن وزنا ) أي فالشرط التماثل بالوزن ولا عبرة بتماثل الكيل أو مطلقا وهو المعتمد ( تردد ) .
( قوله : غير ناقل ) أي حتى أنه يجوز التفاضل ( قوله : وهل إن وزنا إلخ ) قال ابن شاس اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع القمح بالدقيق فقيل بالجواز وقيل بنفيه وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى أن هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب على قول واحد وبعضهم ينكر ذلك ، وإلى الطريقتين أشار المصنف بالتردد بقوله : وهل إن وزنا أي وهل الجواز محله إن وزنا ، وأما إن كيلا فالمنع بناء على أن المذهب على قول واحد وقوله : أو مطلقا أي أو الجواز مطلقا سواء كيلا أو وزنا بناء على أن المذهب ذو أقوال ثلاثة والراجح أولها