الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا ( رهن ) في دين [ ص: 8 ] فيؤخذ الرهن ويباع ( وأتى ) الكافر الراهن بدله ( برهن ثقة ) فيه وفاء للدين ( إن علم مرتهنه ) حين ارتهانه ( بإسلامه ) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد لابن محرز ( ولم يعين ) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا ) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين ( عجل ) الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض ، فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله ، وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله ( كعتقه ) أي أن الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه ، فإنه يعجل الدين لربه ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه .

التالي السابق


( قوله : ولا رهن ) - [ ص: 8 ] أي ولا يكفي الإخراج برهن .

( قوله : فيؤخذ الرهن ) أي الذي هو العبد المسلم الذي رهنه الكافر في الدين الذي عليه ويباع ويدفع ثمنه لمالكه الكافر ولا يبقى العبد رهنا ; لأن فيه استمرار ملك الكافر على المسلم ( قوله : وأتى برهن ثقة ) أي إذا لم يرض المرتهن ببقاء دينه بلا رهن ( قوله : إن كان موسرا ) أي أن محل كون الرهن يباع ويأتي الراهن برهن ثقة بالشرطين المذكورين وإلا عجل الدين إن كان الراهن موسرا إلخ ، وقوله : فإن كان عرضا من بيع أي والموضوع أن الراهن موسر ( قوله : بأن كان عينا ) أي مطلقا من بيع أو من قرض ( قوله : بقي ) أي بقي العبد الذي أسلم رهنا ( قوله : بشرطه ) أي المتقدم وهو قوله : إن كان أي ذلك المعتق موسرا والدين مما يعجل ، فإن كان مما لا يعجل خير المرتهن في تعجيل الدين وفي الإتيان له برهن مكان العبد ، وإن كان المعتق معسرا تحتم رد العتق وبقاء العبد رهنا




الخدمات العلمية