الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) باع أمة بلا ولد و ( ادعى استيلادها بسابق ) أي بولد سابق على البيع ( فقولان ) بنقض البيع وعدمه ، والراجح الأول ومحلهما إذا لم يتهم فيها بنحو محبة ، وإلا فلا نقض اتفاقا ، والقولان ( فيها ) أي في المدونة .

التالي السابق


( قوله بنقض البيع وعدمه ) اعلم أن هذه المسألة بيعت فيها الأمة من غير ولد معها ، وإلا فهي ما بعدها ، والقولان جاريان فيما إذا باعها سيدها سواء أعتقها المشتري أم لا على المعتمد ( قوله أي في المدونة ) أي وليس المراد بقوله فيها أي في الأمة ، وإن كان صحيحا .




الخدمات العلمية