الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وضمن ) مشتر لأمة من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها   ( قيمة ) الأمة ( المستحقة ) منه لمالكها المستحق ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة ، أو أقل ، أو أكثر ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على ما يفيده عبد الحق في نكته ، وهو الحق ; لأن قيمتها قامت مقامها .

( و ) ضمن قيمة ( ولدها ) أيضا إن كان حرا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقا بأن كان من غير سيدها ، أو سيدها العبد فله أخذه ، وأخذها وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء ( و ) إن قتل الولد خطأ ضمن أبوه للمستحق ( الأقل ) من قيمته يوم قتله ومن ديته ( إن أخذ ) الأب له ( دية ) وكذا إن عفا على الأرجح ، وأما العمد فإن اقتص الأب فلا شيء للمستحق [ ص: 468 ] وإن عفا فلا شيء عليه وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة ، والدية ، وإن صالح بشيء قدر القيمة ، أو أكثر رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به ، وإن صالح بأقل من القيمة ، والدية أخذه ورجع على الجاني بالأقل من باقي القيمة ، أو الدية ( لا صداق حرة ) اشتراها على أنها أمة ووطئها فتبين أنها حرة  فلا يضمنه لها ( أو غلتها ) إذا استخدمها ، أو آجرها فلا يضمنها .

التالي السابق



الخدمات العلمية