الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8118 ) فصل : فإن حلف ليقضينه حقه في غد ، فمات الحالف من يومه ، لم يحنث ; لما ذكرنا فيما إذا حلف ليضربن عبده في غد ، فمات من يومه . وإن مات ، المستحق فحكي عن القاضي أنه يحنث ; لأنه قد تعذر قضاؤه ، فأشبه ما لو حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد قبل اليوم . وقال أبو الخطاب : إن قضى ورثته ، لم يحنث ; لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في إبراء ذمته ، فكذلك في البر في يمينه ، بخلاف ما إذا مات العبد ، فإنه لا يقوم ضرب غيره مقام ضربه .

                                                                                                                                            وقال أصحاب الرأي ، وأبو ثور : تنحل اليمين بموت المستحق ، ولا يحنث ، سواء قضى ورثته أو لم يقضهم ; لأنه تعذر عليه فعل ما حلف عليه بغير اختياره ، أشبه المكره ، وقد سبق الكلام على هذا ، في مسألة من حلف ليضربن عبده غدا ، فمات العبد اليوم . وإن أبرأه المستحق من الحق ، فهل يحنث ؟ على وجهين ، بناء على المكره هل يحنث ؟ على روايتين ، وإن قضاه عوضا عن حقه ، لم يحنث ، عند ابن حامد ; لأنه قد قضى حقه . وقال القاضي : يحنث ; لأنه لم يقضه الحق الذي عليه بعينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية