الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8628 ) فصل : وإذا دبر أحد الشريكين حصته ، صح ، ولم يلزمه في الحال لشريكه شيء . وهذا قول الشافعي ، فإذا مات ، عتق الجزء الذي دبره ، إذا خرج من ثلث ماله . وفي سرايته إلى نصيب الشريك ما ذكرنا [ ص: 305 ] في المسألة وقبلها ، وقال مالك : إذا دبر نصيبه ، تقاوماه ، فإن صار للمدبر ، صار مدبرا كله ، وإن صار للآخر ، صار رقيقا كله . وقال الليث : يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه ، ويصير العبد كله مدبرا ، فإن لم يكن له مال ، سعى العبد في قيمة نصيب الشريك ، فإذا أداها ، صار مدبرا كله وقال أبو يوسف ، ومحمد : يضمن المدبر للشريك قيمة حقه ، موسرا كان أو معسرا ويصير المدبر له .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الشريك بالخيار ; إن شاء دبر ، وإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا . ولنا أنه تعليق للعتق على صفة ، فصح في نصيبه ، كما لو علقه بموت شريكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية