الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8739 ) فصل : وليس له أن يبيع نسيئة ، وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها . وهذا مذهب الشافعي ; لأن فيه تغريرا بالمال ، وهو ممنوع من التغرير بالمال ، لتعلق حق السيد به . قال القاضي : ويتخرج الجواز ، بناء على الضارب ، أن له البيع نسيئة . في إحدى الروايتين ، فيخرج هاهنا مثله . وسواء أخذ بالثمن ضمينا ، أو رهنا ، أو لم يأخذ ; لأن الغرر لم يزل ، فإن الرهن يحتمل أن يتلف ، ويحتمل أن يفلس [ ص: 357 ] الغريم والضمين ، ويحتمل أن يجوز مع الرهن أو الضمين ; لأن الوثيقة قد حصلت به ، والعوارض نادرة على خلاف الأصل . فإن باع بأكثر مما يساوي حالا ، وجعل الزيادة مؤجلة ، جاز ; لأن الزيادة ربح .

                                                                                                                                            وإن اشترى نسيئة ، جاز ; لأنه لا غرر فيه . ولا يجوز أن يدفع به رهنا ; لأن الرهن أمانة ، وقد يتلف ، أو يجحده الغريم . وليس له أن يدفع ماله سلما لأنه في معنى البيع نسيئة . وله أن يستسلف في ذمته ; لأنه في معنى الشراء نسيئة . وليس له أن يقرض لأنه تبرع بالمال وفيه خطر به . وله أن يقترض ; لأنه ينتفع بالمال . وليس له أن يدفع ماله مضاربة ; لأنه يسلمه إلى غيره ، فيغرر به . وله أن يأخذ المال قراضا ; لأنه من أنواع الكسب . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله ، على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية