الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8632 ) فصل : وإذا وصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه ، وجب على الوصي إعتاقه ، فإن أوصى بذلك ورثته ، لزمهم إعتاقه ، فإن امتنعوا ، أجبرهم السلطان ، فإن أصروا على الامتناع ، أعتقه السلطان ، أو من ينوب منابه ، كالحاكم ; لأن هذا حق لله تعالى وللعبد ، ومن وجب عليه ذلك ، ناب السلطان عنه أو نائبه ، كالزكاة والديون . فإذا أعتقه الوارث أو السلطان عتق ، وما اكتسبه في حياة الموصي ، فهو للموصي ، يكون من جملة تركته إن بقي بعده ; لأنه كسب عبده القن وما كسبه بعد موته وقبل إعتاقه ، فهو للوارث . وقال القاضي : هو للعبد ; [ ص: 307 ] لأنه كسبه بعد استقرار سبب العتق فيه ، فكان له ككسب المكاتب .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحاب الشافعي : فيه قولان ، مبنيان على القولين في كسب العبد الموصى به قبل قبول الوصية . ولنا أنه عبد قن ، فكان كسبه للورثة ، كغير الموصى بعتقه ، وكالمعلق عتقه بصفة . وفارق المكاتب ; فإنه يملك كسبه قبل عتقه ، فكذلك بعده . ويبطل ما ذكروه بأم الولد ; فإن عتقها قد استقر سببه في حياة سيدها ، وكسبها له . والموصي به لا نسلمه ، وإن سلمناه ، فالفرق بينهما ، أن الموصى به قد تحقق فيه سبب الملك ، وإنما وقف على شرط هو القبول ، فإذا وجد الشرط ، استند الحكم إلى ابتداء السبب ، وفي الوصية بالعتق ما وجد السبب ، وإنما أوصى بإيجاده ، وهو العتق ، فإذا وجد ، لم يجز أن يثبت حكمه سابقا عليه ، ولهذا يملك الموصى له أن يقبل بنفسه ، وها هنا لا يملك العبد أن يعتق نفسه . وإن مات العبد بعد تمام موت سيده ، وقبل إعتاقه ، فما كسبه للورثة ، على قولنا ، ولا أعلم قول من خالفنا فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية