الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8700 ) الفصل الثاني : أنه إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة ، صحت الكتابة ، وعتق بأدائها ، سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو ، وسواء قال : فإذا أديت إلي ، فأنت حر . أو لم يقل . وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا يعتق حتى يقول : إذا أديت إلي ، فأنت حر . أو ينوي بالكتابة الحرية . ويحتمل في مذهبنا [ ص: 339 ] مثل ذلك ; لأن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة ، ويحتمل العتق بالأداء ، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر ، ككنايات العتق .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الحرية موجب عقد الكتابة ، فتثبت عند تمامه ، كسائر أحكامه ، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق ، فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير ، وما ذكروه من استعمال الكتابة في المخارجة إن ثبت ، فليس بمشهور ، فلم يمنع وقوع الحرية به ، كسائر الألفاظ الصريحة ، على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه ، كلفظ التدبير في معاشه أو غير ذلك ، وهو صريح في الحرية ، فهاهنا أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية