الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8057 ) فصل : فلو ملك ما يكفر به ، وعليه دين مثله ، وهو مطالب به فلا كفارة عليه ; لأنه حق آدمي ، والكفارة حق لله - تعالى ، فإذا كان مطالبا بالدين ، وجب تقديمه ، كزكاة الفطر ، فإن لم يكن مطالبا بالدين ، فكلام أحمد يقتضي روايتين ; [ ص: 19 ] إحداهما تجب الكفارة ; لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال ، فلم تسقط بالدين ، كزكاة الفطر . والثانية لا تجب ; لأنها حق لله تعالى ، يجب في المال فأسقطها الدين ، كزكاة المال .

                                                                                                                                            وهذا أصح ; لأن حق الآدمي أولى بالتقديم ، لشحه ، وحاجته إليه ، وفيه نفع للغريم ، وتفريغ ذمة المدين ، وحق الله - تعالى - مبني على المسامحة ; لكرمه وغناه ، ولأن الكفارة بالمال لها بدل ، ودين الآدمي لا بدل له ، ويفارق صدقة الفطر ; لكونها أجريت مجرى النفقة ولهذا يتحملها الإنسان عن غيره ، كالزوج عن امرأته وعائلته ورقيقه ، ولا بدل لها ، بخلاف الكفارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية