الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8746 ) فصل : فإن وطئها مع الشرط ، فلا حد عليه ، ولا تعزير ولا مهر ; لأنه وطء يملكه ، ويباح له ، فأشبه وطأها قبل كتابتها ، وإن وطئها من غير شرط ، فقد أساء ، وعليه التعزير ; لأنه وطء محرم ، ولا حد عليه في قول عامة الفقهاء ، لا نعلم فيه خلافا ، إلا عن الحسن ، والزهري ; فإنهما قالا : عليه الحد ; لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطء ، فأوجب الحد بوطئها ، كالبيع .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها مملوكته ، فلم يجب الحد بوطئها ، كأمته المستأجرة والمرهونة ، وتخالف البيع ; فإنه يزيل الملك ، والكتابة لا تزيله ; بدليل قوله عليه السلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وعليه مهرها لها ; لأنه استوفى منفعتها الممنوع من استيفائها ، فكان عليه عوضها ، كمنافع بدنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية