الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8754 ) فصل : وإن أعتقها سيدها عتقت وسقطت كتابتها ، وما في يدها لها في قول القاضي ومن وافقه . فأما على قول الخرقي ومن وافقه ، فقياسه أن يكون لسيدها كما لو عتقت بالاستيلاد . ويحتمل أن يكون لها على قولهم أيضا ; لأن السيد أعتقها برضاه فيكون رضى منه بإعطائها مالها بخلاف العتق بالاستيلاد فإنه حصل بغير رضى الورثة واختيارهم ، ولأنه لو كان مال المكاتب يصير للسيد بإعتاقه لتمكن السيد من أخذ مال المكاتب متى شاء ، فمتى كان له غرض في أخذ ماله ، إما لكثرته وفضله عن نجوم كتابته ، وإما لغرض له في بعض أعيان ماله ، أعتقه وأخذ ماله ، وهذا ضرر على المكاتب لم يرد الشرع به ولا يقتضيه عقد الكتابة فوجب أن لا يشرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية