الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وجاز دفع القيمة [ ص: 286 ] في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق   ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب  ، وقالا يوم الأداء . وفي السوائم يوم الأداء إجماعا ، وهو الأصح ، ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح . ( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنى [ ص: 287 ] وأدنى الأعلى  ولو كله جيدا فجيد ( وإن لم يجد ) المصدق وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي ( ما وجب من ) ذات ( سن دفع ) المالك ( الأدنى مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ورد الفضل ) بلا جبر [ ص: 288 ] لأنه شراء فيشترط فيه الرضا هو الصحيح سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط  جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ، ولو له نصابان مما لم يضم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله .

التالي السابق



الخدمات العلمية