الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب )  بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص [ ص: 324 ] ( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم   ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم   ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده ( وأخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم  حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهم إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا . [ فرع ] للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم   .

التالي السابق



الخدمات العلمية