الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف :

                الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات .

                الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالبا .

                الثالثة : إذا قتله بسحر .

                الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه . صوبه في المهمات .

                الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق ، فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان . حكاهما الماوردي ، ونقله ابن الرفعة ، والقمولي بلا ترجيح . وقضية كلام الأذرعي : ترجيح الثاني .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية