الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثامنة عشرة " النادر . هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : مس الذكر المبان فيه وجهان ، أصحهما أنه ينقض ; لأنه يسمى ذكرا .

                ومنها : لمس العضو المبان من المرأة ، فيه وجهان : أصحهما عدم النقض ; لأنه لا يسمى امرأة ، والنقض منوط بلمس المرأة .

                ومنها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية ، وفيه وجهان أصحهما : التحريم .

                ووجه مقابله : ندور كونه محل فتنة ، والخلاف جار في قلامة الظفر .

                [ ص: 184 ] ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، فأكل الميتة ففيه وجهان ، أصحهما عند النووي : عدم الحنث . ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل ، كذئب وحمار .

                ومنها : الاكتساب النادر ، كالوصية واللقطة والهبة : هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ، وجهان : الأصح نعم .

                ومنها : جماع الميتة يوجب عليه الغسل ، والكفارة عن إفساد الصوم والحج ، ولا يوجب الحد ، ولا إعادة غسلها ، على الأصح فيهما ، ولا المهر .

                ومنها : يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح .

                ومنها : يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح .

                ومنها : في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود . وجهان أصحهما : لا .

                ومنها : ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار . فيه وجهان أصحهما لا يجوز .

                تنبيه :

                جزم بالأول في صور : منها : من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما ، يجب غسلهما قطعا .

                ومن خلقت بلا بكارة ، لها حكم الأبكار ، قطعا .

                ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا ، وإن كان نادرا .

                وجزم بالثاني في صور : منها : الأصبع الزائدة ، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا ، وكذا سائر الأعضاء .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية