الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 291 ] خاتمة :

                الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام : أحدها : ما هو على الفور بلا خلاف ، كخيار العيب إلا في صورتين : إحداهما : إذا استأجر أرضا لزراعة ، فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب قال الماوردي : على التراخي ، وجزم به الرافعي . والأخرى : كل مقبوض عما في الذمة من سلم ، أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد ، وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضى ، وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام .

                الثاني : ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع . ومن أبهم الطلاق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع ، أو امرأة المولى وامرأة المعسر بالنفقة ، وأحد الزوجين إذا تشطر لصداق وهو زائد أو ناقص ، والمشتري إذا أبق العبد قبل قبضه ، وولي الدم بين العفو والقصاص .

                الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه على الفور ، كخيار تلقي الركبان ، والبائع في الرجوع فيما باعه للمفلس ، والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح ، والخلف فيه وخيار العتق ، والمغرور والإعسار بالمهر .

                الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه على التراخي ، كخيار المسلم إذا انقطع المسلم فيه عند محله ، وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية