الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                يقع التوارث من الطرفين في النسب ، إلا ابن الأخ ، يرث عمته ولا ترثه ، وكذلك . [ ص: 473 ] العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ، والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس ، وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ، ولا يرثها .

                ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين ، إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم أسلم العبد المعتق ، واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ذكرا ، فهو حر تبعا لأمه ، فكبر واشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى هذا العتيق أبا سيده ، وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى الذي أعتق أباه ، فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر ، للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما ، وعتقت عليهما . ثم اشترت أم البنتين أباهما ، وأعتقته ، فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة ، ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية