الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 397 ] فصل : وإن كاتب عبدين ، واستوفى من أحدهما ، ولم يدر من أيهما استوفى ، فقياس المذهب أن يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ، عتق ورق الآخر ، كما لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه . فإن ادعى الآخر عليه أنه أدى ، فعليه اليمين أنه ما أدى إليه . فإن نكل ، عتق الآخر . وإن مات السيد قبل القرعة ، أقرع الورثة . فإن ادعى الآخر عليهم أنه المؤدي ، فعليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه أدى ; لأنها يمين على نفي فعل الغير . فإن أقام أحد العبدين بينة أنه أدى عتق ، سواء كان قبل القرعة أو بعدها ، في حياة السيد أو بعد موته ، فإن كان ذلك قبل القرعة تعينت الحرية فيه ، ورق الآخر .

                                                                                                                                            وإن كان بعدها ، فكذلك ; لأن القرعة ليست عتقا ، وإنما هي معينة للعتق ، والبينة أقوى منها ، فثبت بها خطأ القرعة ، فتبين بقاء الرق في الذي ظننا حريته ، كما تبينا حرية من ظننا رقه ، ولأن من لم يؤد ، لا يصير مؤديا بوقوع القرعة له ، فلا يوجد حكمه الذي هو العتق . ويتخرج على قول أبي بكر ، وابن حامد ، أن يعتقا ، على ما ذكرناه في الطلاق . وكذلك الحكم فيما إذا ذكر السيد المؤدي منهما ، ومتى ادعى الآخر أنه أدى ، فله اليمين على المدعى عليه ، سواء كان السيد أو ورثته ، إلا أنه إن كان المدعى عليه السيد ، فاليمين على البت ، وإن كانت على ورثته ، فاليمين على نفي العلم ، إلا أن يدعي الأداء إليهم ، فتكون أيمانهم على البت أيضا . وعلى كل واحد من الورثة يمين ; لأن كل واحد منهم يدعى عليه ، فلزمته اليمين ، كما لو انفرد بالدعوى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية