الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ التنبيه ] الثاني [ بناء المسألة على الاستطاعة مع الفعل ]

                                                      إن إمام الحرمين وغيره ادعوا أن أصحابنا بنوا هذه المسألة على الاستطاعة مع الفعل . قال أبو نصر بن القشيري : وهذه الدعوة غير سديدة ، وكيف تشيد وعند الأصحاب يمتنع تقدم القدرة على الفعل ؟ وصرحوا بجواز تقدم الأمر على الفعل ، وقالوا : الفاعل قد يؤمر بالقيام بتحقق الأمر بالقيام في حالة القعود حتى اختلفوا . فقال الأكثرون : الأمر الذي تعلق بالفعل قبل حدوثه أمر إيجاب . وقال الأقلون : أمر إعلام ، وإنما يتحقق الوجوب عند الحدوث ، فإذن ليس بناء هذه المسألة عند الأصحاب مسألة الاستطاعة . نعم المعتزلة يبنون ويقولون : كما القدرة لا تتعلق بالموجود بزعمهم ، فالأمر لا يتعلق بالموجود ، ثم عول الإمام بعد التسفيه في البناء على أن الأمر طلب واقتضاء ، والحاصل لا يطلب ولا يقتضى .

                                                      وهذا اعتساف ، لأن القاضي قال : معنى قولنا : إن الفعل في حال الحدوث [ ص: 166 ] مأمور به أنه طاعة ، فتعلق الأمر قبل الحدوث يتضمن اقتضاء وترغيبا ، وفي حال الحدوث يتضمن كونه طاعة ، وهذا مما لا ينكره عاقل ، فلا خلاف إذن . هذا كلام ابن القشيري .

                                                      واعلم أن الخلاف في أن القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقق ، لأنه إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحة فهي متقدمة على الفعل قطعا ، فإذا انضمت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل المعين ، ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع ، لأن المؤثر التام لا يتخلف عند أثره . وإن أريد بها مجموع ما لا يتم الفعل إلا به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك .

                                                      [ التنبيه ] الثالث [ الخلاف لفظي ]

                                                      قيل : إن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، ولا يتفرع عليه حكم قطعا ، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع فيه ، ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال ، ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به .

                                                      ويلزم منه أن يكون التكليف متوجها إلى الفعل قبل المباشرة ، ولا ينقطع إلا بالفراغ عنه ، لأن الأمر بالذات يتعلق بمجموع المأمور به من حيث هو مجموع ، وتعلقه بالأجزاء إنما هو بالعرض ، فما لم يأت بمجموع المأمور به لا يكون ممتثلا ، وما لا يكون ممتثلا لا ينقطع عنه التكليف .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية