الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م34 - واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا وابنا أو حملا وبنتا .

فقال أبو حنيفة : إن كان حملا وابنا أعطي الابن خمس المال ، وإن كانت بنتا أعطيت تسع المال ، ووقف الباقي .

[ ص: 100 ] وقال مالك ، والشافعي : يوقف المال كله ، ولا يعطى الابن شيئا ، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملا أعطي للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ووقف الباقي .

وقال أحمد : يعطى الابن ثلث المال وتعطى البنت الخمس ويوقف الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية