الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب (الخيار في النكاح ، والرد بالعيب) .

م1 - اختلفوا : هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟

[ ص: 182 ] وهي تسعة : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص .

واثنان تختص بالرجال ، وهما : الجب ، والعنة .

وأربعة تختص بالنساء ، وهي : القرن ، والعفل ، والرتق ، والفتق .

والجب : قطع الذكر .

والعنة : ألا يقدر الرجل على الجماع ، لعدم الانتشار .

والقرن : عظم يعرض في الفرج فيمنع الوطء .

والعفل : لحمة تكون في فم الفرج ، وقيل : هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع .

والرتق : الانسداد .

والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول .

فقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ للزوج بحال في شيء من ذلك ، وللمرأة الخيار في الجب والعنة .

[ ص: 183 ] وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يثبت الفسخ في ذلك كله .

إلا أن مالكا ، والشافعي استثنيا الفتق ، فلم يرياه يثبت فسخا .

فإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، وقبل الدخول بأحد الزوجين ؟

فإن حدث بالمرأة ؛ ثبت للرجل خيار الفسخ عند الشافعي - في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني ، ومذهب أحمد .

وقال مالك ، والشافعي - في القول الآخر : لا يثبت للرجل ولاية الفسخ .

فإن حدث بالزوج ؛ ثبت للمرأة ولاية الفسخ عند مالك ، والشافعي ، وأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية