الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك .

فإن مات ولدها قبل الحولين ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة .

وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه .

والأخرى : كمذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، وللشافعي فيها قولان :

[ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .

والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .

فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟

قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .

وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية