الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - واختلفوا : هل يثبت تحريم المصاهرة باللواط والمحرم مع الذكور .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يثبت الحرمة .

وقال أحمد : يثبت به تحريم المصاهرة .

[ ص: 153 ] فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك - في إحدى الروايتين عنه : لا يثبت التحريم بذلك ، وإنما يثبت باللمس والقبلة .

وقال الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .

وقال مالك في الرواية الأخرى ، وأحمد : يثبت به التحريم .

م4 - واختلفوا : هل يلحق بالزنى - في تحريم المصاهرة - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، والقبلة واللمس بلذة ؟

[ ص: 154 ] فقال أبو حنيفة ، ومالك : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة .

وعن الشافعي قولان : أظهرهما عند أصحابه : أنه لا يثبت التحريم ، ولا يلحق بالوطء .

والقول الآخر : يلحق بالوطء ، ويثبت به التحريم .

واختلف أصحابه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم الشهوة أم لا ؟

فقال المحققون : الشهوة معتبرة .

وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة ، وبمجرد اللمس والقبلة : تحرم المصاهرة والربيبة .

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يثبت التحريم .

[ ص: 155 ] م5 - واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنى ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز ذلك .

[ ص: 156 ] وقال الشافعي : يجوز ، ويكره .

وعن مالك روايتان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية